Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
القسم الثالث " التيمم " ويجب عند العجز عن استعمال الماء إما لعدمه، أو لعدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن، أو حصول مانع من استعماله، وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ومرتين إن كان عن الغسل، والترتيب، والموالاة.
ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد.
والنية: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو كان عن الغسل قال: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
وينقضه ناقض المائية، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه.
الفصل الثاني [في باقي المقدمات] الأولى: الوقت وهو هنا لخمس، فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ويختص بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر، حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فيختص به.
وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة والمشرقة ى حتى تنجاب عن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب ويختص بقدرها.
Page 286
Enter a page number between 1 - 398