Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام "، فإذا أكمل وضوءه قال: " اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة " وقراءة سورة القدر. ويكره التمندل.
السادس: الترتيب وهو مراعاة ما ذكرناه.
السابع: الموالاة، وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف. مجموع الأعضاء السابقة، ولا يضر جفاف البعض وإن أثم بترك المتابعة.
ويعتبر في الماء الطهارة، والإطلاق، والإباحة، وإباحة المكان، القسم الثاني " في الغسل " وأسبابه ستة: الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه قبله بعد برده.
الأول: الجنابة، وسببها أمران: إنزال الماء الدافق يقظة ونوما، بجماع أو لا إذا علم منيا، فإن اشتبه اعتبر برائحة الكش، أو التدفق، أو التلذذ، ومع التجرد عن جميعها لا يجب الغسل مع اشتباهه. والجماع، وحده غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر.
ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع، وهي: سجدة بعد لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك " ومس كتابة القرآن، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام مقصودا، ودخول المسجدين، واستيطان غيرهما. ويكره الأكل والشرب والخضاب.
وواجبات الغسل سبعة: إزالة النجاسة عن البدن أولا، وطهارة الماء، وإطلاقه وإباحته، وإباحة المكان، وعدم تخلل حدث في أثنائه، والترتيب يبدأ بالرأس،
Page 283
Enter a page number between 1 - 398