Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومباح عن المال وإن قل، وعن المؤمن وعياله، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل.
ويجب بالنذر وأخويه، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها: أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله.
ويستحب عند الخروج من المنزل، وينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله. وتجب إعادتها عند الشروع فيه.
فلو خرج ولم تحصل المواقعة (1) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته (2) بغير سببه، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة (3)، فلا كفارة.
الباب التاسع " في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع، والأمر بالواجب والندب (4) تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير.
ولهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، ثم إظهار
Page 274
Enter a page number between 1 - 398