Rasail Cashar
الرسائل العشر
Investigator
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasail Cashar
Jamal Din Ibn Fahd Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Investigator
تحقيق : السيد مهدي الرجائي / إشراف : السيد محمود المرعشي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
مسحها بالأرض، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين. ولو نجست الجبهة خاصة، ضرب بيده الأرض ثم مسح إحداهما بالأخرى. ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم.
واستيعاب الأعضاء الممسوحة، وهي الجبهة، وحدها من القصاص إلى طرف الأنف، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع، ويستباح ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف.
وينقضه نواقضه، ويزيد وجوف الماء مع التمكن (1) منه، ويراعى وقوعه في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه، ولا يعيد ما صلاة بتيمم، وإن كان بسبب الرخام يوم الجمعة، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة، ويعيد لو كانت محرمة، وكذا إلا يعيد لو وهب الماء أو بذل (2) له قبل دخول الوقت، يعيد لو كان ذلك بعده. ومثله لو مر بنهر في أول الوقت. ثم فقد الماء في باقية فتيمم فإنه يعيد.
الفصل الخامس (في النجاسات) وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول، والدم، والمني، والميتة مطلقا مما له نفس سائلة، الخمر وكل مسكر مائع، ويلحقه عصير العنب إذا غلا ولو من نفسه، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر وإن انتحل الإسلام، إذا ارتكب ما يعلم بطلانه، كالخوارج والغلاة المجسمة.
Page 146
Enter a page number between 1 - 398