431

Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā

رسائل الشريف المرتضى

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

دار القرآن الكريم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وإن كان لا يعلم، ونذر المعصية على الإطلاق لا يجوز وجرى ذلك مجرى أن يقول: إن جامع فلان فلانة في اليوم الفلاني فعلي صدقة فلانية، واتفق أنه جامعها زنا وحراما، فإن نذره لم ينعقد، لأنه تعلق بمعصية وإن لم يعلم.

وأما المسألة الأخرى وهي إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط، واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم لنذره هذا، فالأولى أن لا قضاء عليه، لأن نذره تعلق بما يستحيل فلم ينعقد، وإذا لم ينعقد فلا قضاء.

وإنما قلنا إنه مستحيل، لأن صوم ذلك اليوم قد تعين صومه بنذر سابق يستحيل أن يجب بسبب آخر، فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه، وجرى مجرى أن تعلق نذره باجتماع الضدين.

والذي يكشف عن استحالة ما نذره أنه إذا قال: علي أن أصوم يوم قدوم فلان، فكأنه نذر صوم هذا اليوم على وجه يكون صومه مستحقا بقدوم ذلك القادم. وهذا اليوم الذي فرضنا أنه متعين صومه بسبب متقدم يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر من الأسباب. وهذا بين.

المسألة الثالثة والعشرون [امتناع أمير المؤمنين (ع) عن محو البسملة في معاهدة النبي (ص )] ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بما جاء مستفيضا في امتناعه على النبي صلى الله عليه وآله من محو (بسم الله الرحمن الرحيم) من المكاتبة العام المعاصات بسهيل بن عمرو، حتى أعاد النبي صلى الله عليه وآله وترك يده عند محوها.

Page 441