186

Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā

رسائل الشريف المرتضى

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

دار القرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

المسألة السابعة [أقل مدة الحمل وأكثرها] ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: وهو بالخيار في الاقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.

وذكر أن أكثر الحمل سنة، وذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث. ومنهم من يقول: أربع. ومنهم من يقول سبع. قال:

وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (1).

ثم قال: ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا، أن المرأة متى أتت بولد على

Page 191