============================================================
وسللا ف هرفة حالرة بخلاف ايلعة وكذلك اجمعوا أن القراعة فى هذه الصلاة سر، وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا.
واحتلفوا إذا كان الإمام مكيا هل يقصر بنى الصلاة يوم التررية، وبعرفة يوم عرفات، وبالمزدلفة، أو كان من أحد هذه المواضع، فقال مالك والأوزاعى وجماعة: سنة ذلك الموضع التقصير، سواء كان من أهلها، أو لم يكن من أهلها، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وداود: لا بجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع، وحجة مالك أنه لم برو أن أحتا ام الصلاة معه عل اعنى: بعد سلامه منها، وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف آن القصر لا بيجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على ~~واححلف العلماء فى وجوب الجمعة بعرفة ومنى، فقال صالك: لا تبب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لأهل مكة، ولا لغيرهم، الا أن يكون هنالك من أهل عرفة، وقال الشافعى مثل ذلك إلا أنه اشترط في وحوب الجمعة ها أن يكون عناك أربعون رجلا على مذهبه في اشتراط العدد في الجعة، وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى هم فيها الجعة إذا صادفها، وقال أحد: إذا كان والى مكة بجع *م، وبه قال آبو ثور، وأما شرطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة، وذلك أنه لم يحلف العلماء أن رسول الله عل بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله ط ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس: وأنه لما استيقن غروها وبان ذلك له دفع منها الى المزدلفة، ولا حلاف ينهم أن هنا هو سنة الوقوف بعرفة، وأجمعوا على آن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال لم يعتد بوقوفه، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليله تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج وروى عن عبد الله بن معمر الديلي قال: سحت رسول الله كل يقول: والحج عرقة(2).
فمن أدرك عرفة قبل آن يطلع الفجر فقد أدرك وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة، إلا آنه جع عليه، واحتلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزروال، ثم دفع منها قبل غروب الشمس، فقال مالك: عليه حج قابل، الا أن يدفع قبل الفجر، وإن دفع منها قبل (1) تقدم تخرجه.
Page 397