Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
Al-Muḥaqqiq al-Karakī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
وجمع من المتأخرين (1)، وهو الأقوى، وتدل عليه وجوه:
الأول: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (2)، ووجه الدلالة: أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص، وهو الجمعة أو الخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة وهو الأذان لها، وليس النداء شرطا اتفاقا، والأمر للوجوب كما تقرر في موضعه، فيجب السعي لها حينئذ، ووجوبه يقتضي وجوبها، ولا ريب أن الأمر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط من العدد والخطبتين وغيرهما.
فإن قيل: المدعى هو شرعية الجمعة حال الغيبة، والآية إنما تدل عليها في الجملة فلا يثبت المدعى.
قلنا: لا ريب أن المراد بالأمر هنا التكرار وإن لم يكن مستفادا من لفظ الأمر فإنه لا يدل بنفسه على وحدة ولا تكرار، إذ هو مستفاد بدليل من خارج، للاجماع على أنه لا يكفي للامتثال في الجمعة فعلها مرة أو مرات بل دائما، وذلك يتناول زمان الغيبة.
فإن قيل: المدعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة، والذي دل عليه دليلكم هو الوجوب مطلقا المقتضي لوجوبهما حينئذ.
Page 146
Enter a page number between 1 - 848