The Letters of Al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Investigator
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
The Letters of Al-Muḥaqqiq al-Karakī
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 / 1533رسائل المحقق الكركي
Investigator
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1409 AH
[الفصل] السادس:
تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي وهي عشرة: البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة وإن عرض تحريمه (1).
والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها، وأما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر.
والميتة منه، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا تحله الحياة.
والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما.
والكافر بأنواعه، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب (2) والمجسمة.
والمسكر المائع، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد.
والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به، وإلا اشترط الكثير، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها، وفي بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، وفي باقي النجاسات عن الثوب والبدن مرتان، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب، وفي
Page 96
Enter a page number between 1 - 848