792

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم (١)؛ لأن فعله (٢) فيه ذم.
واختلف في المكروه هل هو مكلف (٣) به أو لا (٤)؟ كما تقدم لنا في المندوب (٥):
مذهب الجمهور: هو (٦) مكلف به.
ومذهب الكرخي والرازي: هو (٧) غير مكلف به.
حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع (٨)، وتسميته طاعة يستلزم امتثال (٩) الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.
وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفًا به لكان [نهي التحريم] (١٠) ففعله (١١) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر.

(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الواجب".
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "تركه".
(٣) المراد بالمكروه هنا المكروه تنزيهًا؛ لأن المكروه تحريمًا لا خلاف في أنه تكليف.
انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥، فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١/ ١١٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٤، المسودة لآل تيمية ص ٣٥.
(٤) المثبت من ط، وفي ز والأصل: "أم لا".
(٥) انظر (١/ ٦٦٧ - ٦٦٩) من هذا الكتاب.
(٦) في ز: "أنه"، وفي ط: "أنه هو".
(٧) في ز: "أنه".
(٨) في ط: "إجماعًا".
(٩) في ط: "وامتثال".
(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(١١) في ط وز: "فعله".

1 / 673