682

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

تعالى: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ (١)] (٢).
قوله: "وتقديم المعمولات" هذا (٣) تمام الأدوات الأربع.
وزاد المؤلف في الشرح (٤) خامسًا: وهو: حصر الخبر في المبتدأ؛ لأن المؤلف ذكر في الأصل حصر المبتدأ في الخبر، ولم يذكر فيه حصر الخبر في المبتدأ فذكره في الشرح، وذلك إذا كانت لام التعريف في الخبر.
قال المؤلف في الشرح: زاد الإمام فخر الدين في كتاب (٥) الإعجاز له (٦)، لام التعريف في الخبر، وقال (٧): هي تقتضي حصر الخبر في المبتدأ عكس الحصور كلها، فإن الأول هو الذي يحصر في الثاني، إلا هذا؛ فإن الثاني فيه يكون محصورًا في الأول.
مثاله قولك: أبو بكر الصديق (٨) الخليفة بعد رسول الله ﷺ أي: لا يكون غيره خليفة.
ومثاله أيضًا: زيدٌ المحدث في هذه القضية، أي (٩) لا يحدث فيها أحد

(١) سورة الملك آية رقم ١٩.
(٢) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "هذا".
(٤) في ط: "زاد المؤلف خامسًا في الشرح".
(٥) في ز: "كتابه".
(٦) "له" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "فقال".
(٨) في ز: "﵁".
(٩) "أي" ساقطة من ط.

1 / 560