646

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

في هذه الآية.
وجوابه: أنها (١) تحل له من موانع الطلاق الثلاث، وبقي غير ذلك من الموانع الباقية.
قوله: (ومفهوم الحصر نحو: قوله ﵇: "إنما الماء من الماء").
ش: هذا هو النوع السادس وهو مفهوم الحصر، سمي بمفهوم الحصر؛ لأن الحكم محصور فيه (٢) في شيء دون غيره.
مثاله: قوله ﵇: "إنما الماء من الماء" أي: إنما يجب الغسل بالماء من وجود الماء الذي هو المني، مفهومه أن الغسل لا يجب من (٣) غير الإنزال.
و(٤) قوله: (ومفهوم الحصر) عده المؤلف ها هنا من المفهومات، واستفصل فيه في الشرح، فذكر أن الراجح عنده في الحصر بإنما أو بالنفي قبلَ إلا أنه منطوق لا مفهوم، وذكر أن الراجح عنده في تقديم المعمولات وفي المبتدأ أو (٥) الخبر أنه مفهوم لا منطوق، فذكر أن اثنين بالمنطوق واثنين (٦) بالمفهوم (٧).
وسيأتي بيان ذلك (٨) في فصل الحصر وهو الفصل العاشر (٩) الذي يلي هذا

(١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "أنه".
(٢) "فيه" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "في".
(٤) في ط: "قوله".
(٥) في ط وز: "مع".
(٦) في ز: "وأن اثنين".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٦.
(٨) في ز: "هذا".
(٩) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٧، وانظر: (١/ ٥٣٩) من هذا الكتاب.

1 / 524