بالإسكار، مفهومه: أن ما لم يسكر فليس بحرام.
و(١) قوله: [(ومفهوم الصفة نحو قوله ﵇: "في سائمة الغنم الزكاة" (٢».
= وروي بلفظ آخر عن عائشة قالت: "سئل رسول الله ﷺ عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل (٣/ ٣٢١).
وأخرجه مسلم عن عائشة بهذا اللفظ في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر (٦/ ٩٩).
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣/ ٣٢٨)، رقم الحديث ٣٦٨٢.
وأخرجه عنها مالك في الموطأ في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر حديث رقم ٩، ٢/ ٨٤٥.
وأخرج مسلم (٦/ ١٠٠) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر.
وأخرجه عن ابن عمر أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣/ ٣٢٧)، رقم الحديث ٣٦٧٩.
(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) هذا جزء من حديث عن أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا.
أخرجه عن أنس بن مالك البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (٢/ ١٣٩) من حديث طويل، وفيه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة".
وأخرجه عمه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم (٥/ ١٣ - ١٤)، وفيه: "وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (١/ ٣٥٨ - ٣٦٠) وفيه: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم (٢/ ١١٣ - ١١٦) وفيه: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة". =