576

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأولى وزيادة (١).
قال المؤلف في الشرح: المراد بالاشتقاق باعتبار قيام المعنى في أحد الأزمنة الثلاثة، إنما هو الاشتقاق من المصادر، كاسم الفاعل نحو: ضارب، واسم المفعول نحو: مضروب، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أكرم من عمرو، واسم الزمان أو المكان (٢)، نحو: مضرب، ومقتل، ومخرج، واسم الآلة نحو: المروحة، والمدهن، والمسعط، واسم الهيئة نحو: الجلسة والعمة، وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي فإنه حقيقة في المستقبل دون غيره، وليس في هذه الأمثلة (٣) خلاف؛ بل (٤) ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ. انتهى نصه (٥).
قوله: (فإِن كان الاشتقاق (٦) باعتبار قيامه في الاستقبال).
معناه: فإن كان الاشتقاق بالنسبة إلى قيام المعنى بالمحل في زمان (٧) مستقبل (٨) فإن ذلك مجاز إجماعًا؛ لأن المعنى لا وجود له في هذا المحل

(١) وعرفه حلولو القيرواني في شرح التنقيح للقرافي بأنه: رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، فيخرج ما لا مناسبة فيه في المعنى، والمترادفة، وما وقع الاتفاق فيه في الزوائد دون الحروف الأصلية.
انظر: شرح حلولو المطبوع بهامش شرح القرافي ص ٤٣.
(٢) في ط: "والمكان".
(٣) في ط: "الثلاثة".
(٤) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "فإن".
(٥) نقل بالمعنى انظر: شرح تنقيح القرافي ص ٤٩.
(٦) في ط: "في الاشتقاق".
(٧) في ط: "الزمان".
(٨) في ط: "المستقبل".

1 / 453