514

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

قوله: (شرعية) (١) هل معناه أن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات؟، أو معناه أن حملة الشرع غلب استعمالهم للفظ الصلاة (٢) في الأفعال المخصوصة حتى لا يفهم منه إلا هذه العبادة (٣) المخصوصة؟ كلامه محتمل.
وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني: أن صاحب (٤) الشرع لم يضع شيئًا وإنما استعمل الألفاظ في موضوعاتها اللغوية، ودلت الأدلة الشرعية على أن تلك المسميات اللغوية لا بد لها من قيود زائدة حتى تصير شرعية.
القول الثاني للمعتزلة: أن صاحب (٥) الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وجدد الوضع لهذه العبادات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه (٦).
القول الثالث: وهو مذهب فخر الدين وجمهور الفقهاء، أن صاحب (٧) الشرع استعمل الألفاظ في هذه العبادات على سبيل المجاز لاشتمالها على (٨)

(١) في ط وز: "وشرعية".
(٢) في ط وز: "اللفظ الصلاة مثلًا".
(٣) في ط: "العبادات".
(٤) في ط: "سحاب" وهو تصحيف.
(٥) في ط: "سحاب".
(٦) "عليه" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "سحاب".
(٨) "على" ساقطة من ط.

1 / 391