488

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

على مذهب أبي هاشم القائل بأن متعلقه عدم المنهي عنه.
أجيب عنه بأن قيل: الترك فعل (١) لا عدم؛ لأن العدم غير مقدور للمكلف، وأما الترك فهو مقدور له.
قوله: (والاستفهام هو: طلب حقيقة (٢) الشيء (٣» (٤).
ش: هذا هو المطلب الثامن عشر في حقيقة الاستفهام.
قوله: (طلب) (٥) أي: هو: اللفظ الموضوع لطلب حقيقة الشيء.
قوله: (طلب) احترازًا من الخبر والتنبيه.
وقوله: (حقيقة الشيء) احترازًا من الأمر والنهي؛ لأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك؛ وذلك أن الأمر والنهي والاستفهام هذه الأشياء الثلاثة مشتركة في مطلق الطلب، وامتاز الأمر بطلب الفعل، وامتاز النهي بطلب الترك، وامتاز الاستفهام بطلب حقيقة (٦) الشيء (٧).
مثال الاستفهام: قولك: ما الإنسان؟، أي ما حقيقة الإنسان؟ فيقال: هو الحيوان الناطق.
ومثاله أيضًا: ما الحبر؟ أي ما حقيقة الحبر؟ وهو المداد، فيقال:

(١) في ز وط: "هو فعل".
(٢) في خ: "الحقيقة".
(٣) "الشيء" ساقطة من خ.
(٤) ما بين القوسين ساقط من ش.
(٥) في ز وط: "هو طلب".
(٦) في ز وط: "الحقيقة".
(٧) "الشيء" ساقطة من ز وط.

1 / 365