483

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فذكر أن (١) الاستعلاء: صفة في الكلام وهو الأمر، وأن (٢) العلو: صفة للمتكلم (٣) وهو الآمر.
وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص: اشتراط العلو هو القول الذي عليه جمهور العلماء (٤) واللغويين (٥).
والدليل على ذلك أن أرباب اللغة فرقوا بين الأمر والسؤال والالتماس [بعلو الرتبة] (٦) فقالوا: إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا (٧) كان من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال، وإذا كان من المساوي إلى مساويه فهو التماس.
وسيأتي بيان ذلك في باب (٨) الأوامر (٩) إن شاء الله تعالى (١٠).
وأورد (١١) على (١٢) قوله: (لطلب الفعل): أنه غير جامع؛ لأنه

(١) "أن" ساقطة من ط.
(٢) "أن" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "في المتكلم".
(٤) في ط: "الجمهور من العلماء".
(٥) انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٧، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١٨.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ز: "وأن".
(٨) "باب" ساقطة من ز وط.
(٩) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٧، وانظر (٢/ ٤٩٢) من هذا الكتاب.
(١٠) "تعالى" لم ترد في ز.
(١١) في ط: "وأريد".
(١٢) في ط: "على ذلك".

1 / 360