318

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

قولان في ذلك (١):
فمن اشترط الوضع قال: لا بد من النقل عن العرب.
ومن لم يشترط قال: يكتفى بظهور القرينة (٢) المعتبرة، وهذا هو الراجح عندهم (٣).
حجة من قال باشتراطه وجهان:
أحدهما: أنه لو لم يشترط لجاز تسمية الطويل من الناس نخلة (٤) لوجود العلاقة بينهما [وهي الطول، ولجاز تسمية ثمرة الشجرة شجرة، لوجود الملابسة بينهما] (٥).
ولجاز تسمية ظل (٦) الحائط (٧) حائطًا لوجود الملازمة بينهما وذلك كله (٨):

(١) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٥٢، ٥٣، المحصول جـ (١) ق (١) ص ٤٥٦ - ٤٥٨.
(٢) في ز وط: "العلاقة".
(٣) ذكر الآمدي في الإحكام (١/ ٥٣) دليلين لمن لم يشترط:
الدليل الأول: أن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز؛ والأمر النقلي لا يكون كذلك.
الدليل الثاني: لو كان نقليًا لما افتقر إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة؛ بل لكان النقل فيه كافيًا.
(٤) في ط: "بنخلة".
(٥) المثبت بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) المثبت من ز وط، ولم ترد "ظل" في الأصل.
(٧) "الحائط" ساقطة من ز.
(٨) "كله" ساقطة من ط.

1 / 192