312

Rafʿ al-niqāb ʿan tanqīḥ al-Shihāb

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال المؤلف في الشرح (١): أريد بصيرورته (٢) أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر (٣)، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع (٤) المجاز (٥).
واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى)، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلًا على المعنى؛ لمقابلته للأول مع (٦) أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلًا على المعنى.
أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي (٧)، فالوضع الأول سابق، والوضع (٨) الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث (٩) طار على الوضع الأول.
و(١٠) قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث (١١»، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث (١٢).
أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.

(١) "في الشرح" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "بضرورته".
(٣) في شرح التنقيح ص ٢١: "المتبادر إلى الذهن".
(٤) في ط: "في".
(٥) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح ص ٢١.
(٦) في ط: "في".
(٧) في ط: "التواقي" وهو تصحيف.
(٨) "الوضع" ساقطة من ز.
(٩) في ز: "طارئ".
(١٠) "الواو" ساقطة من ط.
(١١) في أوخ: "الثلاثة".
(١٢) "الثلاث" ساقطة من ط.

1 / 186