465

Al-radd ʿalā al-Subkī fī masʾalat taʿlīq al-ṭalāq

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

قال النبي ﷺ للذي أقرَّ على نفسه: «أَبِكَ جنون؟».
وقال علي ﵁: بَقَرَ حمزةُ خواصر شَارِفَيَّ، فطفق النبي ﷺ يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرةٌ عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي ﷺ أنه قد ثَمِلَ، فخرج وخرجنا معه.
وقال عثمان ﵁: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
وقال ابن عباس ﵄: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
وقال عقبة بن عامر ﵁: لا يجوز طلاق الموسوس.
وقال عطاء ــ رحمة الله عليه ــ: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.
وقال نافع ــ رحمة الله عليه ــ: طَلَّقَ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر ﵄: إِنْ خَرَجَت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيءٍ.
وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثًا: يُسْأَل عَمَّا قال وَعَقَدَ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سَمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف= جُعِلَ (^١) ذلك في دينه وأمانته.
وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك (^٢) نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.
وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتِ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر

(^١) كتب الناسخ في الهامش: (أظنه). وما ظنَّه صواب.
(^٢) في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطًا، وكتب في الهامش ما هو مثبت وبجانبها (ظ).

1 / 387