224

Al-radd ʿalā al-Subkī fī masʾalat taʿlīq al-ṭalāq

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Genres

ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته.
قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط، ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه، لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك (^١) أن يفعله كفارة إلا فعله ذلك فقط.
قال: فإن قالوا: قد أمر النبي ﷺ في هذا بالكفارة.
قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي ﷺ عن الحلف بغير الله (^٢)، ونهى عن الوفاء بنذر المعصية (^٣)؛ فإن كان قولُهُ يمينًا فهي (^٤) معصية، وإن كان نذرًا فهو معصية إذا (^٥) لم يقصد به قصد القربة إلى الله، فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف).

(^١) في المحلَّى: (حلف).
(^٢) جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعيد لمن حلف بغير الله؛ منها حديث ابن عمر ﵄ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله ﷺ: «أَلَا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت» أخرجه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦). وحديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁ مرفوعًا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٩)، وابن ماجه (٢٠٩٥).
(^٣) فقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقد تقدم تخريجه (ص ٦).
(^٤) في المحلَّى: (فهو).
(^٥) في المحلَّى: (إذ).

1 / 146