49al-Radd ʿala siyar al-Awzaʿiالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEdition NumberالأولىGenresHanafi FiqhJurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePublic Policy and Judiciaryوَقد بلغنَا نَحْو مِنْ هَذَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَّةِ الْمَحْفُوظَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَكَيْفَ يُرَخِّصُ أَبُو عَمْرٍو فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ مِنَ الْغَنِيمَةِ أَنَّهُ يدْرَأ عَنهُ الْحَد وَيَأْخُذ مِنْهُ الْعُقْرُ وَالْجَارِيَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الَغَنِيمَةِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ وَكَانَ مَنْ سَلَفَ مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَمَهْرٌ قِيمَةُ عَدْلٍ وَيُلْحِقُونَهَا وَوَلَدَهَا بِهِ لِمَكَانَةِ الَّذِي لَهُ فِيهَا مِنَ الشِّرْكِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ عَلَى مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَفِيهَا الْعُقْرُ بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعقر1 / 49CopyShareAsk AI