42al-Radd ʿala siyar al-Awzaʿiالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEdition NumberالأولىGenresHanafi FiqhJurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePublic Policy and Judiciaryنَنْظُرَ أَهُوَ أَهْلٌ لأَنْ يُحْمَلَ عَنْهُ مَأْمُونٌ هُوَ عَلَى الْعِلْمِ أَولا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ لِلْفَرَسَيْنِ وَلَا يُقَسِّمُ لِثَلَاثَةٍ مِنْ قِبَلِ مَاذَا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ لِلْفَرَسِ الْمَرْبُوطِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَاتَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَتَفَهَّمْ فِي الَّذِي ذَكَرْنَا وَفِيمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَتَدَبَّرَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ لَا يُسْهَمُ لِصَبِيٍّ فِي الْغَنِيمَةِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يُسْهَمُ لَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ بِخَيْبَرَ لِصَبِيٍّ فِي الْغَنِيمَةِ وَأَسْهَمَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي أَرض الْحَرْب1 / 42CopyShareAsk AI