الأولياء ولا شيءٌ من واجباتها إلا لعذر شرعيٍّ، مثل سقوط الطهارة للعجز عن استعمالها لعدمٍ أو خوفِ ضررٍ، وسقوطها بالجنون، وسقوط فعلها بالإغماء. وفي وجوب القضاء نزاع مشهور، ونحو ذلك مما هو معروف في مواضعه.
وقوله: ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ المرادُ به ما يوقَنُ به من الموت وما بعده باتفاق السلف (^١)، كما في قوله الذي حكاه عن الكفار: ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦)﴾ [المدثر: ٤٢ - ٤٧]. ومنه قول النبي ﷺ عن عثمان بن مَظْعون: «أمَّا هذا فقد جاءه اليقينُ مِن رَبّه» (^٢).
ولهذا قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلًا دون الموت» (^٣).
ولهذا قال الجُنَيد: تكلَّمَ قومٌ (^٤) بإسقاط الأعمال، وهذه عظيمة، والذي