253

Qut Mughtadhi

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Investigator

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Publisher

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ويطلق أيضًا على الطاعة والصلاة والسكوت، والخشوع، والدعاء والإقرار بالعبودية.
١٤١ -[٣٩٠] " عن ضمضم " (١) -بضاد معجمة مفتوحة، وميم ساكنة مكررتين-. " ابن جوس " -بفتح الجيم وسكون الواو [في] (٢) آخره سين مهملة- وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث. "أمر بقتل الأسودين (٣) الحية والعقرب" (٤) . روى البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: " كفاك (٥) الحيةَ ضربةٌ بالسوط أصبتها أم أخطأتها ". قال: " وهذا إن صحَّ فإنما أراد (٦) -والله أعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر ﷺ بقتلها، وأرادوا -والله أعلم- (٧) إذا امتنعتْ بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنعَ من الزيادة على ضربةٍ

(١) (ع) ضمضم بن جَوْس؛ بفتح الجيم ثم مهملة، ويقال: ابن الحارث بن جَوس، اليمامي، ثقة، من الثالثة، التقريب ص (٢٨٠) رقم (٢٩٩١) . (٢) " في ": ساقطة من الأصل. (٣) في " ش ": " الأسودين في الصلاة ". (٤) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. (٣٩٠) عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلِ الأسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةِ، والعقرب. وفي الباب عن ابن عبَّاس، وأبي رافع. حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. الجامع الصحيح (٢/٢٣٣) . والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (١/٣٠٤) رقم (٩٢١) . والنسائي، كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (٣/١٠) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (١/٣٩٤) . رقم (١٢٤٥، ١٢٤٦) . وأحمد (٢/٢٣٣ و٢٤٨ و٢٨٤ و٤٧٣ و٤٧٥ و٤٩٠) . والدارمي (٢/٩٤٤) رقم (١٥٤٥) . (٥) في (ك)، و(ش): " كفال ". (٦) في (ك): " أرادوا ". (٧) " وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمُور، فقد أمر ﷺ بقتلها والله أعلم " ساقط من (ك) .

1 / 188