9Qurrat al-ʿayn li-sharḥ waraqāt Imām al-Ḥaramaynقرة العين لشرح ورقات إمام الحرمينal-Ḥaṭṭāb al-Ruʿaynī - 954 AHالحطاب الرعيني - 954 AHGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaLibya•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين.والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).[تعريف المندوب](والمندوب) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).Page 13CopyShareAsk AI