Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن» (1).
1073- وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الأجر، هل عليه أن (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال:
«هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له» (3).
1074- وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكانت توضؤه، وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا أصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:
«هل رأيت؟».
فقلت: نعم. فقال:
«خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا».
قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
~
Page 270