Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:
«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).
993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:
«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).
994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟
قال:
«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).
995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:
Page 251