251

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

باب في صلاة الكسوف

856- وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال:

«متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1).

857- وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:

«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب».

قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها» (2).

858- وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:

«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (3).

~

Page 219