241

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

«أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه» (1).

813- وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال:

«إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس» (2).

814- وسألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال:

«تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن» (3).

815- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال:

«نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه» (4).

816- وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال:

«يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف» (5).

817- وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال:

«إذا سلم الإمام فليقم من أحب» (6).

818- وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال:

Page 209