Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 AHقرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
«ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها» (1).
664- وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ قال:
«لا بأس» (2).
665- وسألته عن ماء البحر، أيتوضأ منه؟ قال:
«لا بأس» (3).
666- وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال:
«إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه» (4).
667- وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعا، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، كيف يصنع؟ «قال:
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى.
وإن كان للوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.
Page 180