٨٣ - وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ، وَأَبُو جَمْرَةَ وَعَطَاءٌ أَنَّهُمْ رَأَوُا ابْنَ عَبَّاسٍ «رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَوْ صَحَّ قَوْلُهُ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ لَا تُرْفَعُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ.
فَتُرْفَعُ فِي هَذِهِ ⦗٦١⦘ الْمَوَاطِنِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى تُسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا، وَهَذَا لَيْسَ مِنَ التَّضَادِ، وَقَدْ قَالَ هَؤُلَاءِ: إِنَّ الْأَيْدِيَ تَرْفَعُ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، هُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي قَوْلِهِمْ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَمِدُوا عَلَى حَدِيثِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَةِ الْجَنَازَةِ، وَهِيَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَهَذِهِ كُلُّهَا زِيَادَةٌ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى،
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي سِوَى هَذِهِ السَّبْعَةِ