98al-Qawl al-Sadīd fī Baʿḍ Masāʾil al-Ijtihād wa-al-Taqlīdالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mullā Farrūkh - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEditorجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميPublisherدار الدعوةEditionالأولىPublication Year1408 AHPublisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924لَا وَهل قَائِل ذَلِك مُبْتَدع أم لَا واذا فعل الإِمَام مَا يعْتَقد أَن صلَاته مَعَه صَحِيحَة والمأمون يعْتَقد خلاف ذَلِك مثل أَن يكون الإِمَام تقيأ أَو رعف أَو احْتجم أَو لمس النِّسَاء بِشَهْوَة أَو مس ذكره أَو قهقه فِي صلَاته أَو أكل مَا مسته النَّار أَو أكل لحم الْإِبِل وَصلى وَلم يتَوَضَّأ وَهُوَ لَا يعْتَقد وجوب الْوضُوء من ذَلِك أَو كَانَ الإِمَام لَا يقْرَأ الْبَسْمَلَة أَو لم يتَشَهَّد التَّشَهُّد الْأَخير أَو لم يسلم من الصَّلَاة وَالْمَأْمُوم يعْتَقد وجوب ذَلِك فَهَل تصح صَلَاة الْمَأْمُوم وَالْحَالة هَذِه أفتونا مَأْجُورِينَ وَلكم الثَّوَاب1 / 139CopyShareAsk AI