54al-Qawl al-Sadīd fī Baʿḍ Masāʾil al-Ijtihād wa-al-Taqlīdالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mullā Farrūkh - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEditorجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميPublisherدار الدعوةEditionالأولىPublication Year1408 AHPublisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بِإِطْلَاقِهِ وَقَول الْقَائِل لَهُ مذْهبه فِي غير الْفَاتِحَة غير صَحِيح كَمَا تقدم بَيَانه وَكَذَلِكَ قَول الْخَوَارِزْمِيّ لَهُ وَتَركه الْقَيْد وَاقع فِي غير مَحَله لِأَنَّهُ لم يُقَيِّدهُ الشَّافِعِي بِغَيْر الْفَاتِحَة بل خرج ذَلِك من الْخَوَارِزْمِيّ للمشاكلة فِي الْجَواب لمن نسب إِلَيْهِ الْقَيْد أَي إِلَى الشَّافِعِي وَذَلِكَ إِمَّا جهل من ذَلِك الْقَائِل بِمذهب الشَّافِعِي أَو توسع فِي الْعبارَة وتسامح لِأَنَّهُ لما كَانَ الشَّافِعِي يَقُول بِالْفَسَادِ بِوُقُوع الْخَطَأ فِي الْفَاتِحَة إِذا لم يعد على الصِّحَّة فَكَأَن غير الْفَاتِحَة صَار كالقيد لإِطْلَاق الْجَوَاز وَلَيْسَ قيدا حَقِيقَة كَمَا بَينته فِي أول الْكَلَام فَافْهَموَالْحَاصِل أَنه لم يثبت من كل وَجه كَون الْخَوَارِزْمِيّ الَّذِي قَالَ بذلك الِاجْتِهَاد وَلَو فَرضنَا ثُبُوت ذَلِك فَمَا ضرنا ذَلِك فِيمَا1 / 93CopyShareAsk AI