121

al-Qawl al-Sadīd fī Baʿḍ Masāʾil al-Ijtihād wa-al-Taqlīd

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Editor

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Publisher

دار الدعوة

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

الكويت

بطلَان صلَاته مَعَ تَركهَا لانه مُسْتَند لاجتهاد من جملَة عقيدة الْمَأْمُوم الَّتِي يدين بهَا ربه اعْتِقَاد صِحَّته وَبِأَن الْمُجْتَهد أَو بِأَن لَهُ فِي مَسْأَلَتي الْأَوَانِي والقبلة أَن الْأَمر على خلاف ظَنّه يَقِينا لَزِمته الْإِعَادَة بِخِلَاف الْمُجْتَهد فِي الْفُرُوع لَو عثر على نَص جلي مُخَالف لاجتهاده السَّابِق لَا تلْزمهُ إِعَادَة مَا صلاه بِالِاجْتِهَادِ السَّابِق وسر ذَلِك أَن الِاجْتِهَاد الأول مُسْتَند إِلَى أَمر عادى وقرائن تُشِير الظَّن اكْتفى بهَا الشَّارِع تَخْفِيفًا على الْأمة فَإِن تحقق الْخَطَأ فِيهَا رَجَعَ إِلَى الأَصْل وَتبين عدم صلاحيتها لمن ظن بهَا بِخِلَاف الِاجْتِهَاد الثَّانِي فَإِنَّهُ مُسْتَند إِلَى أَمر شَرْعِي أوجب الشَّارِع عَلَيْهِ إتباعه فَلم يَقع عمله السَّابِق على خلاف حكم الله ﵎ وَإِن فرض وَصرح النَّص الثَّانِي المعثور عَلَيْهِ بِحَيْثُ

1 / 163