67Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārimالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresHanafi jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionsIndia•Empires & ErasMughal Emperors (India), 932-1274 / 1526-1858وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.Page 77CopyShareAsk AI