Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
وقوله تعالى وهو منسوخ التلاوة(1): (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله).
الأول(2) في غير المحصن، والثاني(3) في المحصن.
تفكيك
دليل الصغرى ممنوع، بل باطل، وكبراه أيضا غير مسلم، بل غير صحيح.
أما دليل الصغرى، فلوجوه:
الأول: أن الدليل الاقتراني(4) لا ينتج إلا إذا كان على شكل من الأشكال المشهورة(5) مع لحاظ شروطها المعروفة، وهذا الدليل قرر على أي شكل كان لا ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشروط، أو كذب بعض المقدمات.
Page 66