Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.
والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في ((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.
Page 40