Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
قال علي العزيزي(10) في شرحه ((السراج المنير)) نقلا عن شيخه محمد الحجازي(1): إنه حديث صحيح. انتهى(2).
فهذا الحديث أورث اشتباها في حرمة أمة الابن، وكذا في ابن الابن وابنه وإن سفل؛ لكون الجد في حكم الأب، فإن الغرض منه ليس كون كل ما يملكه الابن ملكا لأبيه حقيقة لا سيما الفروج؛ لكون الأصل فيها التحريم والاحتياط، بل الغرض منه الترغيب إلى خدمة الأبناء للآباء، وجواز التصرف عند الضرورة للآباء في أموال الأبناء.
- ومنها -
وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ كأنت خلية(3)، أنت برية(4)، أنت بتة (5)، أنت بتلة(6)، وغير ذلك؛ لاختلاف الصحابة فيها، فبعضهم أفتى بأنها رواجع فيصح الوطء في العدة، وبعضهم أفتى بأنها بوائن أو ثلاث فلا يحل الوطء، فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل.
Page 32