Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
اعلم أن أئمتنا الحنفية ذكروا أن الحدود تندرء بالشبهات، وذكروا في سقوط الزنا شبهات، وتفصيل ذلك على ما في ((الجامع الصغير)) وشروحه، و((الهداية))(1) وشروحه(2)، و((الكنز))(3)، و((الوقاية))(4) وشروحهما(1)، وغيرها من الكتب المعتبرة من المتون والشروح والفتاوى المعتمدة أن حد الزنا يسقط بشبهات.
ذكر بعضهم: كمؤلف ((الكنز)) و((الوقاية)) وغيرهما: إن المسقط اثنتان: شبهة في المحل، وشبهة في الفعل.
وبعضهم(2): إن المسقط ثلاث شبهات، وزادوا شبهة بالعقد.
* * *
- أما الشبهة الأولى -
أي محل الوطء، وهو الموطوءة ، وتسمى شبهة حكمية، وشبهة في الملك أيضا: فهي أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير توقف على ظن الجاني واعتقاده، فيورث ذلك اشتباها ولو خفيفا وضعيفا في حرمة المحل، والصور التي توجد فيها هذه الشبهة كثيرة غير محدودة عند التحقيق، وإن ذكر الصدر الشهيد(3) في ((شرح الجامع الصغير)): أنها توجد في ثمانية مواضع، وصاحب ((الهداية))(4) ذكر أنها في ستة مواضع:
Page 28