247

Qawatic Adilla

قواطع الأدلة في الأصول

Investigator

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية،بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Publisher Location

لبنان

وأما المجمل فاعلم أنه قد يعلق المجمل على العموم ومن قولك أجملت الحساب إذا جمعت إفادة له وأن أثبته تحت صيغة جامعة ولكن المجمل على اتفاق الأصوليين مخالف للعموم وقيل المجمل ما لا يفهم منه المراد به وقيل ما عرف معناه من غيره١ فإن قال قائل هلا اكتفى الشرع بالبيان عن الإجمال قلنا أجمل ليتفاضل درجة العلاء بالاجتهاد وبدراسة معانيه. ثم اعلم أن المحتاج إلى البيان ضربان: أحدهما ما يحتاج إلى بيان ما لم يركب وهو العموم الذى قصد به الخصوص. والضرب الثانى ما يحتاج إلى بيان ما فيه وهو المجمل الذى لا يفهم منه المراد ونقول الإجمال قد يكون فى الاسم المشترك مثل القرء٢ ينطلق على الحيض والطهر والشفق يطلق على الحمرة والبياض والذى بيده عقدة النكاح يطلق على الأب والزوج والمراد من اللفظة واحد من هذين فى هذه المواضع. والاجتهاد داخل فى المراد باللفظ وكذلك يجوز أن يكون الدليل من قرينة تتصل باللفظ وقد يكون الإجمال فى المراد باللفظ مع أن اللفظ فى اللغة لشىء واحد٣ وذلك مثل قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] غير أن البيان فى هذا النوع من المجمل موقوف على الرسول صلوات الله عليه بقول منه أو فعل. وقد يكون البيان بالاجتهاد مثل قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وقد اجتهد العلماء فى أقل الجزية وقال ﷾: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] أجمل الله تعالى وكذلك ذكر العدد الذى ينعقد به الجمعة حتى اجتهد العلماء فيه وقال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ

١ اعلم أن المجمل لغة: هو المجموع يقال: أجملت الشيء جمعته ومنه أجمل الحساب جمعه وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة نقتصر منها على تعريفين: أحدهما: هو ما لم تتضح دلالته أي له دلالة غير واضحة. وثانيهما: اللفظ الذي أطلق لم يفهم منه شيء انظر نهاية السول ٢/٦١ إحكام الأحكام ٣/٩ المحصول ١/٤٦٣/٤٦٤ البرهان ١/٤١٩ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٣. ٢ انظر إحاكم الأحكام للآمدي ٣/١١ المعتمد ١/٣٠٦ نهاية السول ٢/٢٠٩ روضة الناظر ١٥٩ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٩. ٣ انظر إحكام الأحكام للآمدي ٣/١٣.

1 / 263