Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
ذهب أصحابنا (1) وجميع أهل العدل (2) الى امتناع تأخير بيان المجمل
عن وقت الحاجة ، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب ، ففيه أقوال ثلاثة :
المشهور الجواز (3).
وفصل بعضهم (4) فجوز في غير ما له ظاهر ، وأما ما له ظاهر كالعام والمطلق والأمر الظاهر في الوجوب ، فلا يجوز فيه تأخير البيان رأسا ، وأما مع البيان الإجمالي فلا بأس.
وربما زاد بعض العامة عدم جواز تأخير البيان في المنسوخ أيضا ، فذهب الى
__________________
(1) كما في «المعالم» ص 319 ، و «العدة» 2 / 448 ، و «المعارج» ص 111 ، و «التمهيد» ص 233 ، و «الذريعة» 1 / 361 ، وفي «التهذيب» ص 164 ، و «المبادئ» ص 161 ادعى على ذلك الإجماع وقال في «الزبدة» ص 145 : ممتنع إجماعا.
(2) أي المعتزلة وفي «روضة الناظر» 3 / 1513 : لا خلاف فيه ، وفي شرحه «إتحاف ذوي البصائر» ، وقد حكى الاتفاق على عدم جواز ذلك الغزالي ، والباجي ، وابن السمعاني وكثير من الأصوليين. راجع «المحصول» 2 / 645.
(3) وعليه جمهور الأشاعرة وأختاره أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المعتزلة ومشهور الخاصة ، وأما المنع مطلقا فعن كثير الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية وجمهور المعتزلة.
(4) وهو خيرة العلامة تبعا لبعض الخاصة كما عن «الفصول» ص 228 ، والظاهر من المرتضى راجع «الذريعة» 1 / 363.
Unknown page