722

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

الباب الخامس

في المجمل والمبين والظاهر والمأول

قانون

المجمل : ما كان دلالته غير واضحة (1) ، بأن يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه ، وهو قد يكون فعلا وقد يكون قولا.

أما الفعل ، فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه من الوجوب والندب وغيرهما ، كما إذا صلى النبي صلىاللهعليهوآله صلاة ولم يظهر وجهها.

وأما القول فهو إما مفرد أو مركب.

أما المفرد ، فإما إجماله بسبب تردده بين المعاني بسبب الاشتراك اللفظي في

__________________

(1) عن الفيومي في «مصباحه» ص 110 : أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل. وعن مختار «الصحاح» ص 110 : أجملت الحساب رددته الى الجملة. وعن الفيروزآبادي في «القاموس» ص 901 : أجمل جمع ، واجمل الشيء جمعه عن التفرقة ، والحساب رده الى الجملة. وعن الطريحي في «المجمع» 5 / 342 : أجملت الحساب رددته عن التفصيل الى الجملة ، ومعناه الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.

وأما اصطلاحا فعرفه بعض الأشاعرة : بأنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء.

وعن أبي الحسين : ما لا يعرف المراد منه. واعلم أن الاجمال قد يكون أيضا بسبب الإعراب.

Unknown page