Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
فلو قلنا باشتراطه (1) ، لزم الحرج الشديد مع أنها غير ميسر غالبا ، وما أمكن تحصيله فيه ، فيجري فيه الكلام (2) الذي ذكرناه في تحصيل العلم.
ثم إن الظاهر أنه يكفي في تحصيل الظن تتبع كل باب بوبوه في كتب الأخبار لكل مطلب وكل ما يظن وجود ما له مدخلية في المسألة فيه من سائر الأبواب ، وإن كان في كتاب آخر ، مثل أن ملاحظة أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ؛ له مدخلية في أحكام الطهارة وغسل الثياب ، وملاحظة كتاب الصوم له مدخلية في أحكام الاستحاضة والحيض ونحو ذلك ، وهكذا.
وقد صار الآن تتبع ذلك سهلا عندنا من جهة تأليف الكتب المبوبة مثل «الكافي» و «التهذيب» و «الإستبصار» وزاد في ذلك إعانة كتاب «الوافي» للفاضل الكاشاني وكتاب «وسائل الشيعة» لمحمد بن الحسن الحر العاملي عظم الله أجورهم (3).
ولا بد في الفحص عن المخصص من ملاحظة الكتب الفقهية سيما الاستدلالية منها ليطلع على موارد الإجماع أيضا ، وذلك مما يعين على الاطلاع بحال الأخبار وخصوصها وعمومها أيضا ، سيما ملاحظة كتب المتأخرين من أصحابنا مثل «المعتبر» و «المنتهى» و «المختلف» و «المسالك» و «المدارك» وغيرها. ولا يجب تتبع جميع كتب الأخبار من أولها الى آخرها في كل مسألة ، وكذلك الكتب الفقهية ، مع أنه مما يوجب العسر الشديد والحرج الوكيد.
__________________
(1) اي باشتراط الظن المتاخم للعلم أو أقوى الظنون.
(2) من لزوم تفويت العمل بالأكثر ولزوم العسر والحرج والضرر.
(3) ولم يذكر مثل كتاب «من لا يحضره الفقيه» من الكتب القديمة ، لأنه ليس في مقام الحصر ، وكذا من الكتب الحديثة لأنه لم يدركها.
Unknown page