591

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

المجازات ، يعني جميع أفراد الباقي ، والزائد مشكوك فيه.

فصار حاصل الرد : أنا إن قلنا بأن العام لم يستعمل في معنى مجازي وبنينا على القول بالحقيقة في القانون السابق ، فلا مناص عن الحجية ، وإن قلنا بالمجازية فيجيء فيه هذا الخلاف المذكور في هذا القانون.

وبما ذكر يندفع المنافاة المتوهمة بين الأصلين (1) أيضا.

وأقول : الإنصاف أن ما ذكر في الترديد (2) لا يدفع التوجيه المذكور ، لأن مراد من يقول بأنه حقيقة في الباقي أنه حقيقة فيما لم يخرج عن حكم العام ، فلو فرض تخصيص تمام الباقي ، مرة أخرى وكرة بعد أولى ، بل وكرات متعددة ، ولم نطلع إلا على التخصيص الأول ، فاحتمال التخصيصات حاصل عند السامع.

ولا ريب أن القائل بكونه حقيقة في الباقي ، يقول بالحقيقة في المرة الأخيرة أيضا ، كما هو مقتضى دليله.

فالمراد بالباقي ما لم يثبت خروجه بهذا التخصيص وإن احتمل خروجه عنه بتخصيص آخر ، وحينئذ فالعام محتمل لحقائق متعددة ، فإذا قامت القرينة على عدم إرادة الجميع ، فيتساوى احتمال سائر الحقائق ، ويتم الدليل ، إذ الكلام في هذا المقام بعد تسليم تصحيح هذا القسم من الحقيقة ، فيصير ذلك نظير إطلاق العام المنطقي على أفراده من حيث وجوده في ضمن كل واحد ، لا من حيث الخصوص.

وبعد تسليم ذلك (3) ، فمنع جريان الاستدلال مكابرة ، فيتم الكلام فيه مثل

__________________

(1) اصالة الظهور في الباقي على الحقيقة والمجازية في السابق ، واصالة عدم الحجية في الباقي في هذا المقام.

(2) بين الحقيقة والمجازية.

(3) بعد تسليم تصحيح هذا القسم من الحقيقة ... الخ.

Unknown page