Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الأشهر أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل التعظيم. وقد يفسر الجمع القريب من مدلول العام بكونه أكثر من النصف ، سواء علم العدد بالتفصيل ، أو ظهر بالقرينة كون الباقي أكثر كقولك : أكرم أهل المصر إلا زيدا وعمروا.
وقيل : لا بد في ذلك (1) من بقاء جمع غير محصور.
وذهب جماعة الى جوازه حتى يبقى واحد (2). وقيل : حتى يبقى ثلاثة. وقيل : اثنان (3). وقيل : لا بد في صيغة الجمع من بقاء ثلاثة (4) ، وفي غيرها يجوز الى الواحد.
وقيل (5) : إن التخصيص إن كان بالاستثناء أو بدل البعض ، جاز الى الواحد ،
__________________
(1) أي في التخصيص.
(2) وهو اختيار الشريف المرتضى في «الذريعة» : 1 / 244 ، والشيخ وأبي المكارم ابن زهرة كما عن «المعالم» : ص 271. قال المولى محمد صالح المازندراني في حاشيته على «المعالم» ص 142 : ادعى في «النهاية» الاتفاق على جواز التخصص الى الواحد في ألفاظ الاستفهام والمجازات وجعل الخلاف فيما عداهما ولم أجد على موافق له في ذلك ، بل في كلام بعض المحققين تصريح بما ينافيه. وأيضا هو اختيار الفاضل في «الوافية» : ص 125 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 136 ، والمحقق في «المعارج» : ص 90 حيث نقل بأنه مذهب القفال في ألفاظ العموم ولكن في «المحصول» : 2 / 531 : اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد ، واختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام ، فزعم القفال أنه لا يجوز تخصيصه بما هو أقل من الثلاثة ، ومنهم من جوز انتهاءه إلى واحد ومنع ذلك أبو الحسين في جميع ألفاظ العموم ، وأوجب أن يراد به كثرة.
(3) كما نقل عن «المعالم» : ص 271.
(4) راجع ما نقله في «الفصول» : ص 186 ففيه زيادة بيان.
Unknown page