423Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqanaالقوانين المحكمة في الاصول المتقنةAl-Mīrzā al-Qummī - 1231 AHالميرزا القمي - 1231 AHPublisherدار المحجة البيضاء، 2010GenresPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsIranIraq•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Qājārs (Persia), 1193-1344 / 1779-1925فهي كالعدم وقد عرفت الفرق.واختلف المثبتون (1) أيضا فقيل : انه بالمنطوق لأنه لا فرق بين : (إنما إلهكم الله)(2) ، وبين : (لا إله إلا الله)(3).ويظهر لك بطلانه مما مر في تعريف المفهوم والمنطوق وقد أشرنا إليه آنفا (4) أيضا.وأما ما وإلا فلا خلاف في حجية مفهومهما ظاهرا.والظاهر أن الدلالة فيهما بالمنطوق ، فلا وجه لجعله من باب المفهوم.__________________(1) أي المثبتون الحصر لا المفهوم وإلا فلا معنى حينئذ للاختلاف.(2) طه : 98.(3) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 19.(4) في أوائل هذا القانون في قوله : ان الحصر مركب من نفي وإثبات وما له المدلول مذكور في أحدهما ... الخ.Unknown pageCopyShareAsk AI