Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
ثم إن تقسيم المنطوق والمفهوم كما ذكرنا ، هو المشهور.
وربما يتأمل في الفرق بين المفهوم والمنطوق الغير الصريح فيجعل ما سوى الصريح مفهوما ، ولعل وجهه كون ما له المدلول غير مذكور في بعض الأمثلة التي ذكروها للمنطوق الغير الصريح ، فإن أقل الحمل مثلا غير مذكور في الآيتين ، فإنه هو الموضوع لا مطلق الحمل.
وكذلك حرمة الضرب حكم من أحكام الوالدين ، وهما مذكوران صريحا في الآية (1).
وقد يذب عن ذلك باعتبار الحيثيات والاعتبارات ، فإن جعل المفهوم في آية التأفيف هو الحرمة وموضوعه هو الضرب ، فهو غير مذكور ، وإن جعل المفهوم هو حرمة الضرب والموضوع هو الوالدين ، فهو مذكور ، وكذلك الحمل وأقل الحمل.
__________________
(1) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) الاسراء : 23.
Unknown page