335

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

لا تصل في الدار المغصوبة ، فإن كنت تقدر على أن تقول : إن المرجوحية في الصلاة في مواضع التهم إضافية بالنسبة إلى غيرها في المثال الأول ، فنحن أقدر بأن نقول : مرجوحية الصلاة في الدار الغصبية إضافية بالنسبة الى الصلاة في غيرها في المثال الثاني.

والنقض الأول الذي أوردناه (1) في الاستدلال إنما هو بالفقرة الأولى من المثال الثاني (2) على الفقرة (3) الأولى من المثال الأول.

والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك إنما هو بالفقرة الثانية من المثال الثاني بالنسبة الى ما ذكرته في الفقرة الأولى منه.

وما دفعت به المعارضة (4) يناسب لو أردنا بالمعارضة ، المعارضة بالفقرة

__________________

(1) وهو ما ذكره سابقا بقوله : الثاني انه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع ، وقد وقع كثيرا ، منها العبادات المكروهة.

(2) قال في الحاشية : لا يخفى أن المثال الثاني مجموع قوله : لا تصل في الحمام ولا تصل في الدار المغصوبة ، ولكن لفظ صل في الموضعين مطوي فيكون الفقرة الأولى منه عبارة عن قوله : لا تصل في الحمام ، والفقرة الثانية منه عبارة عن قوله : لا تصل في الدار المغصوبة.

(3) لفظ على متعلق على النقض المراد من المثال الأول هو مجموع قوله : صل ولا تغصب ، وصل ولا تكن في مواضع التهم.

Unknown page