Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
عند حضور وقته ، أو من باب إرادة العزم (1) والتوطين ، فتأمل. مع أن حصول العلم (2) لإبراهيم عليهالسلام في معرض المنع لم لا يكون بسبب الظن المتبع في مثل هذا المقام ، مع أن الوجوب الشرطي (3) فيما لو كان المكلف واحدا والحال واحدا أيضا مشكل ، فتدبر.
ومما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على المكلف إذا دخل الوقت وجن ، أو حاضت المرأة قبل مضي زمان يسع الصلاة ، وانتقاض التيمم ممن وجد الماء ، وإن لم يمض زمان يتمكن عن المائية أو منع عنها مانع فلا يكون مكلفا بالمائية فلا ينتقض ، والمشهور انتقاضه ، ولعله من جهة ظواهر النصوص (4).
ومنها : ما لو منع عن الحج في العام الأول ثم مات أو تلف ماله ، فلا قضاء ، وفروع المسألة كثيرة ، وربما جعل منها لزوم الكفارة على من أفطر في شهر رمضان ثم مرض في ذلك اليوم ، أو حصل له مفطر آخر ، من سفر ضروري أو غير ضروري ونحو ذلك.
وفيه : إشكال ؛ إذ لا دليل على انحصار الكفارة في إفطار الصوم التام النفس الأمري ، بل قد يجب لأنه فعل فعلا حراما وأفطر صوم رمضان بحسب ظنه الذي عليه المعول في التكليف ، ولذلك وقع الخلاف فيه بين الأصحاب.
__________________
(1) وهو الجواب الرابع ، وحاصله أن المطلوب لم يكن نفس الذبح ، بل هو العزم وتوطين النفس عليه.
(2) وهو الجواب الخامس.
(3) وهو الجواب السادس.
(4) ان الانتقاض من جهة دليل خارجي ولعله ظواهر النصوص لا لما ذكر. قال في الحاشية : فلا ينافي ذلك قول المشهور بعدم الجواز.
Unknown page